ابن الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » .
( 6 ) ( 6 ) بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَمْوَالِ
« 1793 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ
هامش
- وقال : « وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول ، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال بعض أهل العلم : إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول ، فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول ، فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة ، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة » .
أخرجه الدارقطني 2 / 91 ، والبيهقيّ 4 / 95 و 103 . وانظر تحفة الأشراف 12 / 407 حديث ( 18889 ) ، ومصباح الزجاجة ( الورقة 16 ) ، والمسند الجامع 19 / 587 حديث ( 16456 ) ، وإرواء الغليل ( 787 ) .
( 1793 ) - إسناده صحيح .
أخرجه أحمد 3 / 86 ، والنسائي 5 / 36 و 37 . وانظر تحفة الأشراف 3 / 79 حديث ( 4402 ) ، والمسند الجامع 6 / 272 حديث ( 4329 ) . -