يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ
« 1 » قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ :
مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ : مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا ، أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
« 1788 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ ، عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ » .
« 1789 » - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ،
هامش
تصحف في المطبوع إلى : « عقيل » .
( 1 ) التوبة : 34 .
( 1788 ) - إسناده ضعيف وإن حسّنه الترمذي واستغربه ، درّاج أبو السمح ضعيف كما بيناه في تعقباتنا على الحافظ ابن حجر في « التقريب » .
أخرجه الترمذي ( 618 ) ، وابن خزيمة ( 2471 ) ، وابن حبان ( 3216 ) ، والحاكم 1 / 390 ، والبيهقيّ 4 / 84 ، والبغوي ( 1591 ) ، والمزي في تهذيب الكمال 17 / 57 من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث به . وانظر تحفة الأشراف 10 / 143 حديث ( 13591 ) ، والمسند الجامع 17 / 56 - 57 حديث ( 13291 ) ، وضعيف ابن ماجة للألباني ( 396 ) .
( 1789 ) - إسناده ضعيف ومتنه منكر ، شريك سيّئ الحفظ وشيخه أبو حمزة وهو -