أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ؛ قَالَ : مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ .
« 1100 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ ، فَلَا نَرَى لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ .
« 1101 » - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ .
هامش
- أخرجه أحمد 3 / 433 و 5 / 336 ، وعبد بن حميد ( 454 ) ، والبخاري 2 / 17 و 8 / 77 ، ومسلم 3 / 9 ، وأبو داود ( 1086 ) ، والترمذي ( 525 ) ، وابن خزيمة ( 1875 ) و ( 1876 ) ، والبيهقيّ 3 / 241 . وانظر تحفة الأشراف 4 / 110 حديث ( 4706 ) ، والمسند الجامع 7 / 271 - 272 حديث ( 5089 ) .
( 1100 ) - إسناده صحيح .
أخرجه أحمد 4 / 46 و 54 ، والدارميّ ( 1554 ) ، والبخاري 5 / 159 ، ومسلم 3 / 9 ، وأبو داود ( 1085 ) ، والنسائي 3 / 100 ، وفي الكبرى ( 1624 ) ، وابن خزيمة ( 1839 ) ، وابن حبان ( 1511 ) ، والطبراني ( 6257 ) ، والدارقطني 2 / 18 ، والبيهقيّ 3 / 190 - 191 . وانظر تحفة الأشراف 4 / 36 حديث ( 4512 ) ، والمسند الجامع 7 / 90 حديث ( 4884 ) .
( 1101 ) - إسناده ضعيف ، لضعف عبد الرحمن بن سعد بن عمّار بن سعد القرظ ، وأبوه وجده مجهولان . -