إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ ،
قَالَ « 1 » النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ : أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، فَقَالَ : أَفْعَلُ ، فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ « 2 » .
بَابُ إِذَا قَالَ : دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَهُوَ جَائِزٌ
وَيَضَعُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ « 3 » أَوْ حَيْثُ أَرَادَ ،
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ : أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ « 4 » وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ ؟ والأوّل أَصَحُّ .
بَابُ إِذَا قَالَ : أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ « 5 » عَنْ أُمِّي ، فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ ؟ .
2475 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ « 6 » أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ :
أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : « أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، أَ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ
هامش
( 1 ) لأبى ذر : « وقال » .
( 2 ) سبق حديث أبي طلحة قريبا .
( 3 ) لأبى ذر عن الحموي والمستملى : « ويعطيها للأقربين » .
( 4 ) « بيرحاء » بكسر الباء الموحدة وفتحها ، وسكون الياء ، وفتح الراء وضمها ، آخره همزة ، ولأبى ذر « بيرحا » بكسر الباء الموحدة وسكون الياء وضم الراء آخره ألف من غير همز . وسيأتي الحديث في ( باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز ) .
( 5 ) زاد أبو ذر : « للّه » .
( 6 ) زاد أبو ذر : « ابن سلام » .