أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنْ الدَّيْنِ بَرِئَ . وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ « 1 » الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا « 2 » . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ : « كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ » جَازَ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا : « إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ » جَازَ ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ « 3 » : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ « 4 » الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ « 5 » ، وَقَدْ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ .
وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ ، لِ
قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ « 6 » » .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
« 7 » » فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ .
فِيهِ « 8 » عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
2468 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ : أَبُو سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
هامش
( 1 ) سقط لفظ « امرأته » عند الكشميهني .
( 2 ) للحموى والمستملى : « عن مال أغلق عليها » .
( 3 ) اشتهر أن البخاري يريد بمثل هذه العبارة أبا حنيفة .
( 4 ) لأبى ذر عن الحموي : « بسوء » .
( 5 ) أي أن استحسان بعض الناس يفرق بين إقرار المريض بهذه الثلاثة وإقراره بالدين .
( 6 ) سيأتي هذا الحديث قريبا مرويا عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ، وقد سبق في ( باب علامة المنافق ) برقم 31 .
( 7 ) من الآية 58 في سورة النساء .
( 8 ) أي : في قوله « آية المنافق إذا ائتمن خان »
حديث مرويّ عن عبد اللّه بن عمرو :
أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم قال : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها : إذا اؤتمن خان . . . الخ .
انظر الحديث برقم 32 في ( باب علامة المنافق ) .