الكبائر ، قال : الإشراك باللّه ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وشهادة الزور 363
وحديث أبي بكرة الثقفي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم :
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثا - قالوا : بلى يا رسول اللّه ، قال : الإشراك باللّه وعقوق الوالدين ، وجلس وكان متكئا ، فقال : ألا وقول الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت 364
باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره ، وما يعرف بالأصوات 364
فيه : أنه أجاز شهادته قاسم ابن محمّد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري وابن سيرين والزهري وعطاء بن أبي رباح 364
وقول الشعبي : تجوز شهادته إذا كان عاقلا 364
وقول الحكم بن عتيبة : رب شئ تجوز فيه 364
وقول الزهري : أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده ؟ 364
وأن ابن عبّاس كان يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ، ويسأل عن الفجر فإذا قيل « طلع » صلى ركعتين 364
وقول سليمان بن يسار : استأذنت على عائشة ، فعرفت صوتي ، قالت : سليمان ادخل فانّك مملوك ما بقي عليك شئ 365
وأن سمرة بن جندب أجاز شهادة امرأة منتقبة . . . 365
وحديث عائشة قالت : سمع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد 365
وحديث عبد اللّه بن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم « إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتّى يؤذن ابن أم مكتوم » ، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتّى يقول له الناس :
أصبحت 365
وحديث المسور بن مخرمة قال :
قدمت على النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم أقبية ، فقال لي أبى ( مخرمة ) : انطلق بنا
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 516
مساهمون: البخاري
ص٥١٦