وأن جماعة من مشهوري التابعين أجازوا قبول شهادة المحدود في القذف 360
وأن بعض الناس قال : لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب 361
وأن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه : هلال بن مرة ومرارة بن الربيع حتّى مضى خمسون ليلة 361
وحديث عائشة : أن امرأة سرقت في غزوة الفتح ، فأتى بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، ثمّ أمر فقطعت يدها ، قالت عائشة :
فحسنت توبتها ، وتزوجت ، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم 361
وحديث زيد بن خالد الجهنيّ :
أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام . . . 361
باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 362
فيه : حديث النعمان بن بشير قال : سألت أمي أبى بعض الموهبة لي من ماله ، ثمّ بدا له فوهبها لي ، فقالت :
لا أرضى حتّى تشهد النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم 362
وحديث عمران بن حصين عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم « خيركم قرني ، ثمّ الذين يلونهم ، ثمّ الذين يلونهم » 362
وحديث عبد اللّه بن مسعود عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم « خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثمّ الذين يلونهم ، ثمّ يجئ أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته » 363
وقول إبراهيم النخعيّ : وكانوا يضربوننا - ونحن صغار - على الشهادة والعهد 363
باب ما قيل في شهادة الزور ، لقول اللّه عزّ وجلّ :
« وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ » ،
وكتمان الشهادة ، لقوله :
« وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ »
363
فيه : حديث أنس قال : سئل النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن