بَابُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ
قَالَ « 1 » ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ ، مَا لَمْ يَشْتَرِطْ .
وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ .
وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ « 2 » فَدَفَعَهَا « 3 » إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . الْحَدِيثَ « 4 » .
بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ « 5 » الدَّيْنِ
2159 - حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ « 6 » وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا « 7 » مِنْ دَيْنِهِ « 8 » فَأَبَوْا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
هامش
( 1 ) لأبى ذرّ : « وقال » .
( 2 ) سقط هنا قوله في الكفالة : « ألف دينار » .
( 3 ) أي الدنانير .
( 4 ) لأبى ذر : « فذكر الحديث » وقد مرّ بطوله مع شرحه في « الزكاة » وغيرها .
واحتج به على جواز التأجيل في القرض ، وهو مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا ، وفيه خلاف يأتي في محله .
( 5 ) أي حطه كلّا أو بعضا عن المدين المعسر .
( 6 ) أي عبد اللّه بن عمرو بن حرام أبو جابر ، أي قتل ، وذلك يوم أحد .
( 7 ) لأبى ذرّ عن الحموي والمستملى أن يضعوا بعضها ، أي بعض ديونهم ، أو بعض أوسقهم ؛ لأن الدين كان ثمرا كما سبق .
( 8 ) سقط لفظ : « من دينه » في رواية أبى ذرّ .