أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لَوْ لَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا ، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ .
بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا
وَ : رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ ، مَوَاتٌ « 1 » .
وَقَالَ عُمَرُ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ .
وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ « 2 » ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ : وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ « 3 » .
وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
2099 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْمَرَ « 4 » أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَضَى بِهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي خِلَافَتِهِ .
هامش
( 1 ) سقط قوله : « في أرض الخراب بالكوفة » من رواية أبى ذرّ .
( 2 ) « عمر » بن الخطّاب و « ابن عوف » عمرو بن يزيد المزنىّ الصحابيّ ، وهو غير عمرو بن عوف الأنصارىّ البدري ، وخطأ القسطلانىّ كالعينى وغيره قول الكرماني في « عمرو ابن عوف » : أي عبد الرحمن ، وفي بعض النسخ المعتمدة ، وهي التي في الفرع وأصله :
« عن عمرو بن عوف » وهي أصحّ عند الكرماني بل قال ابن حجر في الأولى : إنها تصحيف .
( 3 ) المراد بالعرق الظالم الغرس الذي يزرع بغير إذن صاحب الأرض . أي ليس لصاحبه « حق » .
( 4 ) بالبناء للمعلوم عند غير أبى ذرّ ، وهو عنده بالبناء للمجهول . على أن الأصل :
من أعمره الإمام أرضا ، فبنى للمفعول . وهو الذي أعطاه الإمام إياها ليعمرها .