[ كِتَابُ الشُّفْعَةِ ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ « 1 »
بَابُ الشُّفْعَةُ « 2 » مَا لَمْ يُقْسَمْ « 3 » ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
2032 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ .
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ « 4 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ .
فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .
بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ
وَقَالَ الْحَكَمُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ .
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ « 5 » وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ .
2033 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، قَالَ : وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ
هامش
( 1 ) لأبى ذرّ عن المستملى : « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ . كتاب الشفعة » ، ولأبى ذرّ أيضا « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ . السلم في الشفعة » كذا في اليونينية . وقال الحافظ ابن حجر :
« كتاب الشفعة . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ . السلم في الشفعة » كذا للمستملى ، وسقط ما سوى البسملة للباقيين ، وثبت للجميع « باب الشفعة فيما لم يقسم » .
( 2 ) ضبط في اليونينية بإضافة لفظ « باب » إلى « الشفعة » وبرفعهما جميعا .
( 3 ) في بعض النسخ كالقسطلانى : « فيما لم يقسم » .
( 4 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت : « النبيّ » .
( 5 ) أي ماله حقّ الشفعة فيه .