وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ « 1 » قِرَاءَةَ الْإِمَامِ .
وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ، وَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ » .
رَوَاهُ « 2 » إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَوَهْبٌ مَدِينِيٌّ « 3 » .
بَابُ « 4 » إِذَا دُعِيَ الْإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ
604 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ذِرَاعًا « 5 » يَحْتَزُّ مِنْهَا « 6 » فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ » .
هامش
( 1 ) لأبى ذر عن الحموي والمستملى ، ولابن عساكر وبعض الرواة : ( يسمع ) - بدون اللام - .
( 2 ) لأبى ذر وأبى الوقت والأصيلى ، ولابن عساكر في نسخة : ( قال أبو عبد اللّه :
رواه ) ، وأبو عبد اللّه هو البخاري .
( 3 ) لبعض الرواة : ( مدنى ) .
( 4 ) سقط التبويب عند الأصيلى .
( 5 ) أي من شاة .
( 6 ) أي يقطع منها بالسكين .