1128 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ « 1 » لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ « 2 » ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ » .
1129 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا « 3 » عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا ، فَوَعَظَهُنَّ ، وَقَالَ « 4 » : أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ « 5 » مِنْ الْوَلَدِ كَانُوا « 6 » حِجَابًا مِنْ النَّارِ ، قَالَتْ امْرَأَةٌ : وَاثْنَانِ ؟ « 7 » قَالَ : وَاثْنَانِ » .
وَقَالَ شَرِيكٌ عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ : حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ « 8 » .
1130 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
هامش
( 1 ) أي أولاد ثلاث ، ولأبى ذر في نسخة : ( ثلاثة ) أي ثلاثة أولاد .
( 2 ) أصل الحنث - بكسر فسكون الإثم ، والمراد به هنا سن البلوغ ، وأطلق عليه لأنه هو الذي يكتب أو يكون فيه الإثم .
( 3 ) للأصيلى : ( أخبرنا ) .
( 4 ) للأربعة : ( فقال ) .
( 5 ) لأبى ذر عن الحموي والمستملى : ( ثلاث ) - بالتذكير - .
( 6 ) لأبى ذر عن الحموي والمستملى : ( كن ) ، والتأنيث على المعنى لأنّها أنفس ، ولأبى الوقت : ( كانوا لها ) .
( 7 ) أي وإن مات لها اثنان .
( 8 ) ظاهر السياق أن هذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة ، ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع ، وزاد أبو هريرة في حديث هذا القيد ، فهو مرفوع أيضا . هذا ، وحديث شريك مقدم على حديث مسلم الذي قبله في رواية أبي ذر .