قَالَ النَّبِيُّ « 1 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ « 2 »
تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
بَابٌ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ
و : خرج عَلِيُّ « 3 » عَلَيْهِ السَّلَام فَقَصَرَ ، وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ : هَذِهِ الْكُوفَةُ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى نَدْخُلَهَا .
984 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسِ « 4 » رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ « 5 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَبِذِي « 6 » الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .
985 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : الصَّلَاةُ « 7 » أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ « 8 » ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ ،
هامش
( 1 ) للأصيلى : ( عن النبيّ ) .
( 2 ) أي رجل ذو حرمة منها .
( 3 ) لأبى ذر والأصيلى : ( علي بن أبي طالب ) .
( 4 ) زاد أبو ذرّ والأصيلى : ( ابن مالك ) .
( 5 ) لأبى الوقت : ( رسول اللّه ) .
( 6 ) لأبى ذر عن الكشميهني : ( والعصر بذى . . . ) .
( 7 ) لأبى ذر عن الكشميهني : ( الصلوات ) .
( 8 ) لأبى ذر والأصيلى وأبى الوقت ( ركعتان ) ، والرفع على الخبرية ، والنصب على الحالية ، والتقدير فرضت ركعتين .