يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ، يُومِئُ إِيمَاءً ، صَلَاةَ اللَّيْلِ ، إِلَّا الْفَرَائِضَ « 1 » ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ » .
بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ .
905 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ « 2 » قَالَ : سُئِلَ أَنَسُ « 3 » « أَ قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ « 4 » : أَ وَقَنَتَ « 5 » قَبْلَ الرُّكُوعِ ؟
قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا » .
906 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ « 6 » قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ ، قُلْتُ : قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : قَبْلَهُ ، قَالَ « 7 » :
فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ « 8 » ، قُلْتَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَقَالَ :
كَذَبَ . إِنَّمَا « قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا ، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ « 9 » الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا
هامش
( 1 ) لابن عساكر : ( إلا الفرض ) .
( 2 ) للهروي : ( محمّد بن سيرين ) .
( 3 ) للأصيلى ، والهروي : ( أنس بن مالك ) .
( 4 ) هذه رواية غير أبي ذر وأبى الوقت ، والأصيلى ، وروايتهم : ( فقيل ) - بدون لفظ : ( له ) ، وفي رواية أبي ذر وأبى الوقت زيادة : ( أو قلت ) - بتاء التكلم - .
( 5 ) للكشميهنى : ( أقنت ؟ ) - بغير واو - .
( 6 ) للأصيلى : ( عبد الواحد بن زياد ) .
( 7 ) للهروي والأصيلى : ( قلت ) .
( 8 ) لأبى الوقت ، وللهروي عن الحموي والمستملى : ( كأنّك ) .
( 9 ) للهروي ، والأصيلى : ( لها ) ، على تأويل القوم بالطائفة ، وضبب عليها في اليونينية .