رَأَيْتُ رَسُولَ « 1 » اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ ، فَلَمْ يَجِدُوهُ « 2 » ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ « 3 » أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ .
بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ
، وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ « 4 » بَأْسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا « 5 » الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ ، وَسُؤْرِ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ « 6 » ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَلَغَ « 7 » فِي إِنَاءٍ « 8 » لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ « 9 » ، وَقَالَ سُفْيَانُ : هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ ، يَقُولُ « 10 » اللَّهُ تَعَالَى « 11 »
( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا )
« 12 » ،
هامش
( 1 ) وفي رواية أبي ذر ( النبيّ ) .
( 2 ) ولغير الكشميهني ( فلم يجدوا ) بغير الضمير المنصوب .
( 3 ) وفي رواية ( يفور من بين أصابعه ) .
( 4 ) وفي رواية ابن عساكر ( لا يرى بأسا ) بحذف ( به ) .
( 5 ) وفي رواية ابن عساكر ( منه ) .
( 6 ) وفي رواية ( وأكلها ) أي وحكم أكلها .
( 7 ) في نسخة القسطلاني ( إذا ولغ الكلب ) .
( 8 ) وفي رواية أبي ذر ( في الإناء ) .
( 9 ) وفي رواية أبي ذر ( حتى يتوضأ بها ) أي بالبقية ، وفي أخرى ( منه ) أي من الماء الباقي .
( 10 ) وفي رواية أبى الوقت ( لقول اللّه تعالى ) .
( 11 ) وفي رواية القابسى عن أبي زيد المروزي ( يقول اللّه فإن لم تجدوا ) وهو مخالف للتلاوة . وقال القسطلاني : وقد تتبعت كثيرا من القراءات فلم أر أحدا قرأ بها .
( 12 ) من الآية 6 من سورة المائدة .