قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَإِلَى سَلْمَانَ « 1 » بْنِ رَبِيعَةَ ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ بِنْتٍ ، وَبِنْتِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ ، فَقَالَا : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ . وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ، فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَإِنِّي أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ » « 2 » .
8 - بَابُ : فِي الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْوَلَدِ ، وَوَلَدِ الْوَلَدِ
2933 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ،
هامش
( 1 ) في المطبوعات « سليمان » وهو تحريف .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الفرائض ( 6736 ) باب : ميراث ابنة ابن مع ابنة .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5108 ، 5235 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 6034 ) .
ونضيف هنا : وأخرجه البيهقي في الفرائض 6 / 230 باب : فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر ، من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا سفيان الثوري ، بهذا الإسناد .
وفي هذا الحديث من الفوائد : أن الحجة عند التنازع هي سنة النبي صلى اللّه عليه وسلم فيجب الرجوع إليها .
وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه .
وفيه شهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل ، وانظر فتح الباري 12 / 17 - 18 .