عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ " فَقَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ ، فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدٍ ، فِيهَا فَأَعْجَبَهُ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أَتَتْرُكُ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ : إِنِّي أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ قَالَ أَحْمَدُ : فَقُلْتُ لِأَبِي شِهَابٍ : وَكَيْفَ قَالَ زَيْدٌ فِيهَا ؟ قَالَ : « شَرَّكَ بَيْنَهُمْ » « 1 » .
2934 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ذَكَرْنَا عِنْدَ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ : « أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْأَخَوَاتِ « 2 » مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ » فَقَالَ حَكِيمٌ : قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : « هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأحمد بن عبد اللّه هو : ابن يونس . وأبو شهاب : هو عبد ربه بن نافع .
وأخرجه ابن منصور برقم ( 18 ) - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلّى 9 / 239 - من طريق أبي شهاب ، بهذا الإسناد .
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 19013 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 248 برقم ( 11129 ) والبيهقي في الفرائض 6 / 230 باب : ميراث أولاد الابن من طريق سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن مسروق . . .
وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 227 برقم ( 11128 ) من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق . . .
( 2 ) عند ( ق ، ك ، بغا ، د ، ليس ) : « للأخوات » .