الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ « 1 » ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ » « 2 » .
2935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : " أَنَّهَا كَانَتْ تُشَرِّكُ بَيْنَ ابْنَتَيْنِ وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَابْنِ ابْنٍ : تُعْطِي الِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَشَرِكَتْهُمْ " .
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُشَرِّكُ يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الإِنَاثِ ، وَقَالَ : الأَخَوَاتُ بِمَنزِلَةِ الْبَنَاتِ « 3 » .
2936 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ ، وَابْنِ ابْنٍ : « إِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُمْ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ ، أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ ، أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ » « 4 » .
2937 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
هامش
( 1 ) عند ( ق ، بغا ، د ، ليس ) : « وإن » .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 247 برقم ( 11127 ) وابن حزم في المحلّى 9 / 270 ، من طريق وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، بهذا الإسناد .
( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 347 برقم ( 11126 ) ، وابن حزم في المحلى 9 / 270 . والبيهقي في الفرائض 6 / 230 باب : ميراث أولاد الابن . من طريق سفيان الثوري ، بهذا الإسناد .
( 4 ) إسناده ضعيف لضعف أبي سهل محمد بن سالم .
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 19033 ) من طريق سفيان الثوري ، حدثني الأعمش وأبو سهل ، بهذا الإسناد . وقد سقط منه « كان ابن مسعود يقول » .
وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 249 برقم ( 11132 ) من طريق سفيان ، عن الأعمش قال : كان عبد اللّه يقول : . . . وهذا إسناد صحيح .