40 - بَابُ : إِذَا أَوْصَى بِعَتْقِ عَبْدٍ لَهُ آبِقٍ
3339 - حَدَّثَنَا عَمْرُو « 1 » بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ : كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ . وَلَهُ مَمْلُوكٌ آبِقٌ ، فَقَالَا : « هُوَ حُرٌّ » وقَالَ الْحَسَنُ ، وَإِيَاسٌ ، وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : « لَيْسَ بِحُرٍّ » « 2 » .
41 - بَابُ : الْوَصِيَّةِ لِلنِّسَاءِ « 3 »
3340 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ « 4 » ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ « 5 » الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : « أَنَّ عُمَرَ ، أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ » « 6 » .
هامش
- الإسناد . وعنده بياض لتلف أصاب الأصل واللّه أعلم .
ملحوظة : ليس في ( ر ) قوله : « يعني : السكران » .
( 1 ) عند ( د ، ليس ، بغا ) : « عمر » وهو تحريف .
( 2 ) إسناده صحيح ،
وما وقفت عليه في غير هذا المكان .
( 3 ) عند ( ق ، د ، ليس ، بغا ) : « للنساء » .
( 4 ) عند ( د ، ليس ) : « سلمة » وهو تحريف .
( 5 ) عند ( ق ، د ، ليس ، ها ) : « عبيد اللّه » مصغرا .
( 6 ) إسناده حسن ، عبد اللّه بن العمري فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1641 ) في « موارد الظمآن » .
وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 162 برقم ( 10819 ) من طريق ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار : أن عمر أوصى إلى حفصة . وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع .