تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني ) — صفحة 2080

مساهمون:

ص٢٠٨٠
وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ « 1 » مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَارٍّ بِهَا ، فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ ، فَلَا حَقَّ لَهَا » « 2 » .

44 - بَابُ : إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

3344 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ « 3 » قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ . قَالَ : « هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » « 4 » .
هامش
( 1 ) المردودة ، قال أبو عبيد : قال الأصمعي : المردودة : المطلقة . ونضيف : التي لا سكن لها عند زوجها ، أو المتوفى عنها زوجها . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأبو أسامة هو : حماد بن أسامة . وأخرجه ابن أبي شيبة 6 / 251 برقم ( 974 ) ، والبيهقي في الفرائض 6 / 166 باب : الصدقة على ما شرط الواقف . . . من طريق هشام ، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي في الوقف 6 / 166 باب : الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية ، من طريق البغوي : علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، حدثنا أبو يوسف ، عن هشام ، بهذا الإسناد . وهذا إسناد جيد أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1566 ) في « مجمع الزوائد » . وعلقه البخاري في الوصايا - باب : إذا وقف أرضا أو ئيرا يقوله : « وتصدق الزبير بدروه . . . » . وقال الحافظ في الفتح 5 / 407 : « وصله الدارمي في مسنده من طريق هشام . . . » وذكر هذا الحديث . ( 3 ) في المطبوعات زيادة : « قبل الموصي ، قال : هي جائزة لورثة الموصى له » ولعلها خطفة بصر من الأثر التالي . ( 4 ) إسناده ضعيف ، الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مدلس . -
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني ) — صفحة 2080 | عبد الله بن الرحمن الدارمي / حسين سليم أسد الدّاراني