سَنَةً ، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفًا ، فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " « 1 » . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : " النَّاسُ يَقُولُونَ : عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ " .
3334 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدٍ ، ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا : مِثْلَ ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ : ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ « 2 » ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : " عَنِ ابْنَيْهِ ، يَعْنِي : ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ " .
39 - بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا يَجُوزُ
3335 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ » « 3 » يَعْنِي : الْغُلَامَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ .
هامش
( 1 ) إسناده منقطع ، عمرو بن سليم لم يدرك ابن الخطاب . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 16409 ) من طريق سفيان ، بهذا الإسناد . وعنده « عمرو بن سليم » بدل قوله :
« سليم » . ولتمام تخريجه انظر ما تقدم برقم ( 3330 ) .
( 2 ) إسناده منقطع ، وهو مكرر سابقه .
( 3 ) إسناده صحيح إلى الزهري ، وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 186 برقم ( 10910 ) من طريق عبد الأعلى ، بهذا الإسناد .
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 16417 ) من طريق معمر ، عن الزهري قال : وصية الغلام جائزة إذا عقل ، وإسناده صحيح ،
ملحوظة : على هامش ( ر ) ما نصه : « بلغ مقابلة فصح » .