تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني ) — صفحة 2048

مساهمون:

ص٢٠٤٨

15 - بَابُ : إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ « 1 » الْوَرَثَةِ

3265 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ الْحَسَنِ « 2 » ، ح وأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : « إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ ، جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ « 3 » ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ » « 4 » .
هامش
- وأخرج ابن أبي شيبة 11 / 181 برقم ( 10879 ) من طريق عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي : أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل تصدق بماله كله على غير وارث ، ثم حبسه حتى مات ، يرد ذلك إلى الثلث ، وإسناده صحيح ، وانظر مصنف عبد الرزاق برقم ( 16375 ، 16398 ) . ( 1 ) في المطبوعات : « في » . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 223 برقم ( 11050 ) من طريق هشيم ، بهذا الإسناد ، وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 19144 ) من طريق عبد اللّه ، عن شعبة ، عن يونس ، به . وهذا هو المشهور عن الحسن ، ولكن أخرج ابن أبي شيبة برقم ( 11058 ) من طريق عبد السلام ، عن يونس ، به ولفظه : « إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم كلهم » . ( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 19144 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 225 برقم ( 11056 ) من طريق عبد اللّه ، ووكيع ، جميعا عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم . . . وهذا إسناد صحيح . ( 4 ) أخرجه ابن أبي شيبة 11 / 223 برقم ( 11048 ) من طريق جرير ، عن مغيرة ، عن -