امْرَأَةٌ « 1 » مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ ، فَقَالَ : « هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ » قَالَ يَحْيَى : " وَنَحْنُ نَقُولُ : إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْهُ « 2 » ، فَمِنَ الثُّلُثِ " « 3 » .
3263 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ ، فَغُلَامِي حُرٌّ ، ثُمَّ دَخَلَهَا وهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : « يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ ، عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ » « 4 » .
14 - بَابُ : فِيمَنْ رَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنَ الثُّلُثِ
3267 - أخبرنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ ، فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ » قَالَ يَحْيَى : « فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ » « 5 » .
هامش
( 1 ) في المطبوعات « المرأة » معرفة .
( 2 ) عند ( ق ، ك ) وفي المطبوعات : « أعطت » .
( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 211 برقم ( 11005 ) من طريق وكيع ، عن حماد بن زيد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن منصور برقم ( 387 ) من طريق عبد اللّه بن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن يحيى بن سعيد ، به . وفي سياقاتهم اختلاف .
( 4 ) إسناده ضعيف لضعف عمرو وهو : ابن عبيد بن باب ، واللّه أعلم ، وأبو شهاب هو : عبد ربه بن نافع . وانظر ابن أبي شيبة 6 / 495 ، 496 برقم ( 1810 ، 1813 ) .
( 5 ) إسناده صحيح ، وما وقفت على كلام مكحول . -