تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
و منها : موثّقة زرارة ، عن عبد الملك ، عن الباقر - عليه السّلام - قال : « مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللَّه ! » ، قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : « صلَّوا جماعة » ، يعنى الجمعة . « 1 » و منها : صحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق - عليه السّلام - قال : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا فى جماعة » . « 2 » و منها : صحيحة منصور ، عن الصادق - عليه السّلام - قال : « يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم ، و الجمعة واجبة على كلّ أجد ، لا يعذر الناس فيها إلَّا خمسة » . « 3 » الحديث . و اعترض شيخنا فى شرح الإرشاد على الإحتجاج بالحديثين الأوّلين ، بأنّه يجوز استناد الجواز فيهما إلى إذن الإمام ، و هو يستلزم نصب نائب ؛ لأنّه من باب المقدّمة . قال : و نبّه عليه العلَّامة فى نهايته بقوله : لمّا أذنا لزرارة و عبد الملك جاز ؛ لوجود المقتضى ، و هو اذن الإمام . « 4 » و جوابه : أنّ تجويز فعل أو ايجابه من الإمام - عليه السّلام - لأهل عصره لا يكون مقصورا عليهم ؛ لأنّ حكمه عليه السّلام على الواحد حكمه على الجماعة ، « 5 » كما فى قول النبىّ - صلَّى اللَّه عليه و آله - و قد سئل عن القصر : « إنّما هى صدقة تصدّق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته » ، « 6 » فإن ذلك غير مقصور على السائل ، و لا على أهل عصره قطعا . فتجويز الإمام عليه السّلام فعل الجمعة لأهل عصره ، مع عدم نفوذ أحكامه و تصرّفاته يكون اذنا لهم و لغيرهم ، و لا يلزم إلى نصب نائب من باب المقدّمة كما ذكره ؛ لأنّه حينئذ لا يكون خاصّا ، و العام غير متوقّف على نصبهم ؛ لما عرفت من أنّ الإمام قد نصب نائبا على وجه العموم بقوله عليه السلام : « فإنّى قد جعلته عليكم حاكما » « 7 » و هذا لا يختلف فيه عصره و عصرنا . و يظهر من قول زرارة رحمه اللَّه : حثّنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام ، و من قول الباقر عليه
هامش
« 1 » التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 638 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1616 ؛ وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 310 ، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2 « 2 » التهذيب ، ج 3 ، ص 245 ، ح 664 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 418 ، ح 1607 ؛ وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 205 ، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ، ح 10 « 3 » التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، حديث 636 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 419 ، حديث 1610 ؛ وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 304 - 305 ، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ، حديث 7 « 4 » نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 14 ؛ غاية المراد ، ج 1 ، ص 165 « 5 » تقدّمت مصادره فى الصفحة ، ص 18 « 6 » صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 478 ، ح 686 ، الباب 1 من ابواب صلاة المسافرين و قصرها ؛ سنن أبى داود ، ج 2 ، ص 3 ، ح 1199 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، سنن النسائى ، ج 3 ، ص 117 ؛ الباب 1 من أبواب الصلاة فى السفر ، مسند أحمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 44 ، ح 175 « 7 » تقدّمت مصادره فى الصفحة 17