قَالَ أَبُو مُحَمَّد : « هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً » .
53 - بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّحْلِيلِ
2304 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ « 1 » ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ » « 2 » .
54 - بَابٌ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ
2305 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ « 3 » ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي
هامش
-
( الرضاعة من المجاعة ) .
ولكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية : فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام . وهذا هو إرضاع عامة الناس .
وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم ، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها ، وهذا قول متوجه » .
( 1 ) في المطبوعات : « المحلل » . والمحل : اسم فاعل من الفعل أحلّ واسم المفعول منه : المحلّ له . وأما المحلّل فهي اسم الفاعل من الفعل : حلّل ، واسم المفعول : المحلّل له .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأبو قيس ، والهزيل ، قد بسطنا القول فيهما عند الحديث ( 176 ) في « موارد الظمآن » وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5054 ) .
( 3 ) الشح : اللؤم ، وأن تكون النفس حريصة على المنع . وقيل : الشح أن ترى القليل سرفا ، وما أنفقت تلفا .
وعنه صلى اللّه عليه وسلّم قال : « ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا » .
انظر « موارد الظمآن » برقم ( 1599 ) بتحقيقنا . -