50 - بَابُ مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرِّضَاعِ
2300 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ « 1 » الرَّضَاعِ ، قَالَ : « الْغُرَّةُ « 2 » الْعَبْدُ ، أَوِ الْأَمَةُ » « 3 » .
51 - بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الرَّضَاعِ
2301 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقْبَةُ « 4 » بْنُ الْحَارِثِ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ يُحَدِّثْنِيهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ
هامش
- كفر » .
والحق في هذا الحديث الترك ، لأن راويه أورده على أنه قرآن ، ولم تثبت قرآنيته ، ولا يجوز اعتباره سنة لأنه ورد على أنه قرآن ، واللّه أعلم .
وقد أطلنا في التعليق عليه في « ناسخ القرآن ومنسوخه » - نواسخ القرآن - لابن الجوزي ص : ( 145 - 146 ) .
( 1 ) قال ابن الأثير في النهاية : « المذمة - بالفتح - : مفعلة من الذم . وبالكسر : من الذّمة والذمام .
وقيل - بالفتح وبالكسر - : الحق والحرمة التي يذم مضيعها .
والمراد بمذمة الرضاع : الحق اللازم بسبب الرضاع ، فكأنه سأل : ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا ؟ . وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها » .
( 2 ) الغرة : العبد نفسه أو الأمة . وأصل الغرة : البياض الذي يكون في وجه الفرس .
( 3 ) إسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4230 ، 4231 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1253 ، 1254 ) ، وفي « مسند الموصلي » برقم ( 6835 ) .
( 4 ) تحرفت في ( ر ) إلى « عطية » .