49 - بَابُ كَمْ رَضْعَةً تُحَرِّمُ
2297 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ » « 1 » .
2298 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، وَعِنْدِي أُخْرَى ، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى « 2 » ، فَقَالَ : « لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ « 3 » ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ » « 4 » .
2299 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ ، أَنْبَأَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ،
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف ، ولكن الحديث صحيح ، وأخرجه مسلم في الرضاع ( 1450 ) باب :
في المصة والمصتين .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 4710 ، 4812 ، 4814 ) . وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4227 ، 4228 ) .
( 2 ) الحدثى - بضم الحاء وسكون الدال المهملتين - : الجديدة ، وهي مؤنث : أحدث .
( 3 ) الإملاجة : المرة من أملج ، وأملجت الأم ولدها : أرضعته . ويقال : ملج الصبي أمه ، يملجها ، ملجا ، وملجها ، يملجها ، إذا رضعها ، والملجة : المرة من ملج أيضا .
وقالوا : الملحة والملحتان - بالحاء المهملة - : الرضعة والرضعتان ، فأما بالجيم .
فهو المصة والمصتان .
( 4 ) إسناده صحيح ، وأبو الخليل هو : صالح بن مريم . وأخرجه مسلم في الرضاع ( 1451 ) باب : في المصة والمصتان . وقد سقطت « لا » قبل الإملاجتين من ( ك ، ق ) .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 7072 ) .