قَالَ : فَفَرِحَ بِذَلِكَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَسُفْيَانُ نَأْخُذُ بِهَذَا .
48 - بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ
2293 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ » قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، دَخَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَعَمْ . يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ » « 1 » .
2294 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنبأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ : أَنَّ عَمَّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْتَأْذِنَهُ ، فَلَمَّا
هامش
- وكتبه محمد بن محمد القدسي » .
( 1 ) إسناده صحيح ، وهو عند مالك في الرضاع ( 1 ) باب : رضاعة الصغير .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الشهادات ( 2646 ) باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض ، ومسلم في الرضاع ( 1444 ) باب : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وفي ( ق ) : « نساء » بدل « إنسان » .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 4374 ) ، وانظر الحديثين التاليين .