قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً ، فَقَالَ : « لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ، مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ » « 1 » .
2287 - أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : « مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ » « 2 » .
45 - بَابٌ فِي الْأَمَةِ يُجْعَلُ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا
2288 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا » « 3 » .
2289 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف ، وأخرجه عبد اللّه بن أحمد في زوائده على المسند 5 / 132 ، والبخاري في الكبير 3 / 359 - 360 من طرق : حدثنا داود بن أبي هند ، بهذا الإسناد .
وانظر تاريخ البخاري 1 / 236 ، و 3 / 359 - 360 ، وتعجيل المنفعة ص ( 141 ، 380 ) .
( 2 ) إسناده صحيح ، فقد صرح ابن جريج بالتحديث عند الطبري .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 6366 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 2126 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 237 ) .
( 3 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في البيوع ( 2228 ) باب :
بيع العبد والحيوان نسيئة ، ومسلم في النكاح ( 1365 ) ( 85 ) باب : فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 3050 ، 3132 ، 3151 ، 3173 ) . وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4061 ، 4064 ) .