قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ وَسَعِيدٌ : يُحَدِّثَهُ بِهِ بِهَذا ، وَقَدْ بَلَغَنِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « 1 » .
43 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ أَبِيهِ
2285 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ « 2 » : « بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَآخُذَ مَالَهُ » « 3 » .
44 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ
2286 - حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ « 4 » ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي « 5 » مُوسَى ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَمَّى زِيَادًا قَالَ : قُلْتُ : لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟
هامش
( 1 ) وانظر سنن البيهقي 7 / 403 باب : التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم .
( 2 ) في المطبوعات : « فقال » .
( 3 ) إسناده حسن ، وهو على شرط مسلم ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 1666 ، 1667 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4112 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1516 ) .
( 4 ) عند ( د ، ليس ) : « يعلى بن راشد » وهو تحريف .
( 5 ) عند ( ق ، د ، ليس ) : « محمد بن موسى » وهو خطاء .