ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ « 1 » .
31 - بَابُ : فِي الرُّخْصَةِ فِي اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ
2607 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَالِكٍ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ،
هامش
- وأخرجه البيهقي في البيوع 5 / 288 باب : ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، من طريق عبد الوهاب بن عطاء ،
وأخرجه الطبراني في الكبير ( 6849 ) أيضا ، من طريق يزيد بن هارون ، ومحمد بن بشر ،
جميعا : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 5 / 22 ، وأبو داود في البيوع ( 3356 ) باب : في الحيوان بالحيوان نسيئة ، والترمذي في البيوع ( 1237 ) باب : ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 4 / 60 من طرق : حدثنا حماد بن سلمة ، وأخرجه الطحاوي 4 / 61 من طريق هشام بن أبي عبد اللّه .
وأخرجه الطبراني برقم ( 4847 ، 6849 ، 6850 ) من طريق أبان بن يزيد ، ويزيد بن هارون ، ومحمد بن بشر ، وعمر بن عامر ،
وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » 2 / 354 من طريق عبد الواحد بن غياث ، وعبد الأعلى بن حماد ،
جميعا : حدثنا قتادة ، به .
ولكن له طرق وشواهد يتقوى بها ، وانظر الأحاديث ( 6593 ، 6594 ، 6595 ، 6596 ) في « مجمع الزوائد » بتحقيقنا .
ويشهد له حديث ابن عباس ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 5028 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1113 ) .
( 1 ) في رواية أحمد 5 / 19 : « قال يحيى : ثم نسي الحسن فقال : إذا اختلف الصنفان فلا بأس » . وعلى هامش ( ك ) ما نصه : « آخر الجزء التاسع من الأصل » .