هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ ، مَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ » « 1 » .
33 - بَابُ : لَا يَبِعُ « 2 » عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
2609 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا « 3 » الْأَسْوَاقَ ، وَلَا تَنَاجَشُوا » « 4 » .
هامش
( 1 ) إسناده قوي ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في البيوع ( 2162 ) باب :
النهي عن تلقي الركبان - وأصله عند البخاري برقم ( 2140 ) - ومسلم في البيوع ( 1519 ) باب : تحريم تلقي الجلب .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 6073 ، 6078 ، 6187 ) ، وانظر فيه أيضا ( 5884 ، 5887 ، 5870 ، 6049 ، 6065 ) . كما خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4961 ) .
( 2 ) في ( ق ، ك ) : « لا تبيع » .
( 3 ) في المطبوعات : « به » .
( 4 ) إسناده قوي ، وهو عند مالك في البيوع ( 95 ) باب : ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة . ومن طريق مالك أخرجه البخاري في البيوع ( 2139 ) باب : لا يبيع على بيع أخيه ، ومسلم في البيوع ( 1412 ) باب : تحريم بيع الرجل على بيع أخيه .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5801 ) وانظر تعليقنا عليه ، كما خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4959 ، 4962 ) .
والتناجش : المزايدة بالسعر للإضرار .
وبعد لأي تنبهنا أنه قد تقدم طرف لهذا الحديث برقم ( 2222 ) .