28 - بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
2604 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ « 1 » ، عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ » « 2 » ، قَالَ عَبْد اللَّهِ : " الْمُنَابَذَةُ : يَرْمِي هَذَا إِلَى ذَاكَ ، وَيَرْمِي ذَاكَ إِلَى هَذَا " قَالَ : « كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ » .
هامش
( 1 )
في رواية أبي سعيد عند البخاري ، وأبي يعلى : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم عن اشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء » .
هاتان هما اللبستان المنهي عنهما .
واشتمال الصماء - لغة - : هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ، ولا يبقي ما يخرج منه يده .
واشتمال الصماء - فقها - : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا .
ملحوظة : في المطبوعات : « لبستين وعن بيع . . . » .
( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الصلاة ( 367 ) باب :
ما يستر من العورة ، ومسلم في البيوع ( 1512 ) باب : إبطال بيع الملامسة والمنابذة .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 976 ، 1116 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4976 ، 5427 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 747 ) .
وبيع المنابذة : أن ينبذ المشتري ثوبا إلى البائع ، وينبذ البائع ثوبا إلى المشتري ليكون أحدهما ثمنا للآخر ، فإن فعلا ، فقد وجب البيع .
وبيع الملامسة : هو أن يقول : إذا لمست ثوبي ، ولمست ثوبك فقد وجب البيع ، ولا خيار له بعد ذلك إذا نشره وقلّبه .