21 - بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
2597 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ » « 1 » .
22 - بَابُ : فِي الْجَائِحَةِ
2598 - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ » « 2 » .
هامش
- من الدار ، ولأن الحاجة تدعو إليه ، فإنه لا يمكن رؤيته ، وكذا القول في حمل الشاة ولبنها . . . » وانظر بقية كلامه هناك . وانظر أيضا « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » 3 / 139 .
( 1 ) إسناده قوي ، وهو عند مالك في البيوع ( 10 ) باب : النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في البيوع ( 2194 ) باب : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، ومسلم في البيوع ( 1534 ) باب : النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5415 ، 5476 ، 5611 ، 5798 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4981 ، 4989 ، 4991 ) .
ونضيف هنا : وأخرجه البيهقي في « المعرفة » برقم ( 11158 ) من طريق مالك أيضا .
( 2 ) إسناده صحيح ، فقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم . وأخرجه مسلم في -