عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ » « 1 » .
2594 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَفَسَّرَهُ قَتَادَةُ : « إِنْ وَجَدَ فِي الثَّلَاثِ « 2 » عَيْبًا رَدَّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ » « 3 » .
19 - بَابُ : فِي الْمُحَفَّلَاتِ
2595 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، أَوْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ » « 4 » .
هامش
( 1 ) إسناد ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( 6604 ) في « مجمع الزوائد » .
( 2 ) عند ( د ، ليس ) : « الثالث » .
( 3 ) إسناده ضعيف وهو مكرر سابقه .
( 4 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في البيوع ( 2150 ) باب :
النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم . . . ومسلم في البيوع ( 1524 ) باب : حكم بيع المصراة .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 6049 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4970 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 1058 ، 1059 ) .
وقوله : محفّلة ، هو اسم مفعول من الفعل حفل ، يحفل : تحفيلا ، والتحفيل :
التجميع ، -