20 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ
1690 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ : « يَا حَكِيمُ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ » « 1 » .
21 - بَابُ مَتَى « 2 » تُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ الصَّدَقَةُ ؟
1691 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي هِشَامٌ ، عَنْ « 3 » عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ » « 4 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الزكاة ( 1472 ) باب :
الاستعفاف عن المسألة ، ومسلم في الزكاة ( 1035 ) باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 3220 ، 2402 ، 2406 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 563 ) . وسيأتي برقم ( 2793 ) .
( 2 ) عند ( بغا ، د ) : « من » .
( 3 ) عند ( د ، ها ، ليس ) : « بن » وهو تحريف .
( 4 ) إسناده ضعيف ، ولكن الحديث صحيح ، أخرجه البخاري في الزكاة ( 1426 ) باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 3363 ، 4243 ) . -