22 - بَابٌ فِي فَضْلِ الْيَدِ « 1 » الْعُلْيَا
1692 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى » قَالَ : « وَالْيَدُ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِي ، وَالْيَدُ السُّفْلَى يَدُ السَّائِلِ » « 2 » .
1693 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَذْكُرُ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » « 3 » .
هامش
- ونضيف هنا : وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 16404 ) ، وابن خزيمة في صحيحه برقم ( 2439 ) ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( 1674 ، 1675 ) . والدولابي في الكنى 1 / 108 ، وابن عدي في الكامل 4 / 1586 ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( 3419 ) ، 8575 ) ، وفي « معرفة السنن والآثار » برقم ( 8501 ) .
( 1 ) في ( ق ، ك ) : « يد » .
( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الزكاة ( 1429 ) باب :
لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ومسلم في الزكاة ( 1033 ) باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5730 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 3361 ، 3364 ) .
( 3 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : وأخرجه البيهقي في الزكاة 4 / 180 باب :
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، من طريق أبي نعيم ، بهذا الإسناد .