عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَأَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ ، وَقَالَ : « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ » « 1 » .
17 - بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ « 2 » وهُوَ غَنِيٌّ
1684 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تُلْحِفُوا « 3 » بِي فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ شَيْئًا فَأُعْطِيَهُ وَأَنَا كَارِهٌ ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ » « 4 » .
1685 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 4 / 348 من طريق أسود بن عامر ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن أبي شيبة 3 / 215 باب : من قال : لا تحل الصدقة على بني هاشم ، و 14 / 279 برقم ( 18375 ) ، وأحمد 4 / 248 ، من طريق الحسن بن موسى ، حدثنا زهير بن معاوية ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » 2 / 10 من طريقين : حدثنا شريك ، عن عبد اللّه بن عيسى ، به ، وشريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1701 ) في « موارد الظمآن » . وفي ( ق ) : « صدقة » بدل « والصدقة » .
ويشهد له سابقه أيضا ، وانظر فتح الباري 3 / 355 .
( 2 ) في ( ق ، ك ) : « سأل » .
( 3 ) ألحف في المسألة : لزمها ، وألح في طلبها ، وبالغ في الجري وراءها .
( 4 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الزكاة ( 1038 ) باب : النهي عن المسألة .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 3389 ) ، وفي « مسند الحميدي » أيضا برقم ( 615 ) . ويشهد له الحديث الآتي برقم : ( 1690 ) و ( 2793 ) .