قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خُذْهُ ، وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ ، فَخُذْهُ ، وَمَا لَا ، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ » « 1 » .
1688 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُمَرَ : بِنَحْوِهِ « 2 » .
1689 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ : فَذَكَرَ نَحْوًا مِنْهُ « 3 » .
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف ، ولكن الحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الزكاة ( 1473 ) باب : من أعطاه اللّه شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس ، وفي الأحكام ( 7164 ) باب : رزق الحاكم والعاملين عليها ، ومسلم في الزكاة ( 1045 ) باب : إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف .
وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في « مسند الموصلي » برقم ( 167 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4305 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 21 ) . وانظر التعليقين التاليين .
( 2 ) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله . وقد أخرجه البخاري في الأحكام ( 7163 ) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع ، بهذا الإسناد . وانظر سابقه ولاحقه .
( 3 ) إسناده صحيح ، وهو مكرر سابقه ، وأخرجه مسلم في الزكاة ( 1045 ) ( 112 ) باب :
إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف ، من طريق قتيبة بن سعيد .
حدثنا الليث ، بهذا الإسناد ، وانظر التعليقين السابقين لتمام التخريج .