عَنْ عَلِيٍّ : « أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، فَرَخَّصَ له « 1 » فِي ذَلِكَ » « 2 » ،
هامش
( 1 ) ساقطة عند ( د ، ليس ، ر ) .
( 2 ) إسناده جيد ، الحجاج بن دينار بسطنا القول فيه عند الحديث ( 7426 ) في « مسند الموصلي » .
وأخرجه أحمد 1 / 104 ، وأبو داود في الزكاة ( 1624 ) باب : في تعجيل الزكاة ، والترمذي في الزكاة ( 678 ) باب : ما جاء في تعجيل الزكاة ، وابن ماجة في الزكاة ( 1795 ) باب : تعجيل الزكاة قبل محلها ، وابن سعد في الطبقات 4 / 1 / 17 ، والبيهقي في الزكاة 4 / 111 باب : تعجيل الصدقة ، من طريق سعيد بن منصور ، بهذا الإسناد .
وصححه الحاكم 3 / 332 وافقه الذهبي .
وقال أبو داود : « روى هذا الحديث هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن الحكم ، عن الحسن بن مسلم ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وحديث هشيم أصح » .
وأخرجه الترمذي ( 679 ) من طريق القاسم بن دينار الكوفي ، حدثنا إسحاق بن منصور ، عن إسرائيل ، عن الحجاج بن دينار ، عن الحكم بن جحل ، عن حجر العدوي ، عن علي : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لعمر : « إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام » .
وقال الترمذي : « لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل ، عن الحجاج إلا من هذا الوجه ، وحديث إسماعيل بن زكريا ، عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل ، عن الحجاج بن دينار .
وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلا » .
ورجح المرسل أبو داود كما تقدم ، وتبعه الدارقطني في « العلل » برقم ( 351 ) ، والبيهقي في سننه 4 / 111 .
نقول : والإرسال أيضا ليس بضار للحديث ما دام من رفعه ثقة ، واللّه أعلم .
وللحديث شواهد يتقوى بها ، انظر طبقات ابن سعد 4 / 1 / 17 ، ومصنف ابن أبي شيبة 3 / 148 باب : تعجيل الزكاة ، وسنن البيهقي 4 / 111 .
وقال الترمذي : « اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها ، فرأى طائفة من -