قَالَ أَبُو مُحَمَّد : « آخُذُ بِهِ ، وَلَا أَرَى فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ بَأْسًا » « 1 » .
13 - بَابُ مَا يَجِبُ فِي مَالٍ سِوَى الزَّكَاةِ
1677 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ » « 2 » .
هامش
- أهل العلم ألّا يعجلها ، وبه يقول سفيان الثوري قال : أحب إليّ أن لا يعجلها .
وقال أكثر أهل العلم : إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه ، وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، إسحاق » . وانظر « نيل الأوطار » 4 / 212 - 214 .
( 1 ) ساقطة من ( ق ) .
( 2 ) إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة ميمون الأعور ، وباقي رجاله ثقات ، وشريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1701 ) في « موارد الظمآن » .
وأخرجه الترمذي في الزكاة ( 660 ) باب : ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة ، من طريق عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الترمذي أيضا ( 659 ) من طريق أسود بن عامر ،
وأخرجه ابن عدي 4 / 1328 ، والدارقطني 2 / 125 من طريق بشر بن الوليد ،
وأخرجه الدارقطني أيضا 2 / 125 من طريق منصور بن أبي مزاحم ،
وأخرجه البيهقي في الزكاة 4 / 84 من طريق شاذان ،
وأخرجه ابن أبي حاتم - فيما ذكره ابن كثير في التفسير 1 / 298 - من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني وأخرجه ابن مردويه - ذكره ابن كثير في التفسير 1 / 298 - من طريق آدم بن أبي إياس ، ويحيى بن عبد الحميد ،
جميعا : حدثنا شريك ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الطبري 2 / 96 من طريق أسد ، حدثنا سويد بن عبد اللّه ، عن أبي حمزة ، به ، وقال الترمذي : « هذا حديث إسناده ليس بذاك . -