عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ : « أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ « 1 » ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ » « 2 » .
9 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ كَرَائِمِ أَمْوَالِ النَّاسِ
1671 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : « إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ » « 3 » .
10 - بَابُ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ
1672 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ : أَخْبَرَنِي قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ،
هامش
( 1 ) عند ( ق ، د ، بغا ، ليس ) : « مفترق » .
( 2 ) إسناده حسن إلى سويد . وشريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1701 ) في « موارد الظمآن » .
وأخرجه أبو داود في الزكاة ( 1580 ) باب : في زكاة السائمة ، وابن ماجة في الزكاة ( 1801 ) باب : ما يأخذ المصدق من الإبل ، من طريق شريك ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أبو داود ( 1579 ) ، والنسائي في الزكاة 5 / 39 - 40 باب : الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع ، من طريق هلال بن خباب ، عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة . . . وهذا إسناد جيد .
ويشهد له حديث أبي بكر ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 127 ) .
( 3 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، وقد تقدم برقم ( 1655 ) .