14 - بَابٌ فِيمَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى غَنِيٍّ
1678 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيُّ ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ ، حَدَّثَهُ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ، وَأَبِي ، وَجَدِّي ، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ . وكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ » « 1 » .
15 - بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
1679 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ،
هامش
- وروى بيان ، وإسماعيل بن سالم ، عن الشعبي هذا الحديث ، قوله ، وهذا أصح » .
وأخرجه ابن ماجة في الزكاة ( 1789 ) باب : ما أدي زكاته ليس بكنز ، من طريق يحيى بن آدم ، عن شريك ، به . ولفظه : « ليس في المال حق سوى الزكاة » .
وقال البيهقي : « فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور ، كوفي ، وقد جرحه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث .
والذي يرويه أصحابنا في التعاليق ( ليس في المال حق سوى الزكاة ) فلست أحفظ فيه إسنادا . . . » . وانظر تلخيص الحبير 2 / 160 .
وقال البيهقي في « معرفة السنن والآثار » 6 / 12 بعد ذكر روايتنا : « تفرد به أبو حمزة الأعور وهو ضعيف ، ومن تابعه أضعف منه » .
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الزكاة ( 1422 ) باب : إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر . وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في « مسند الموصلي » برقم ( 1551 ) .
ونضيف هنا : وأخرجه ابن قانع مختصرا في « معجم الصحابة » برقم ( 1055 ) من طريق أبي عوانة ، وإسرائيل ، بهذا الإسناد .