الظِّلْفِ « 1 » بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ « 2 » وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : « إِطْرَاقُ فَحْلِهَا « 3 » ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَمِنْحَتُهَا « 4 » ، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَحَمْلٌ « 5 » عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » « 6 » .
1658 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا جَاءَت « 7 » يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا « 8 » ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا جَاءَت « 7 » يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا « 9 » ، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا
هامش
( 1 ) عند ( ق ، بغا ، ها ، د ) : « ظلف » منكرة .
( 2 ) الجماء : الشاة التي لا قرن لها ، مذكرها : أجمّ .
( 3 ) أي : إعارته للضراب .
( 4 ) المنحة والمنيحة : ناقة أو شاة ينتفع من منحها بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردها . وقد تطلق على الهبة أيضا .
( 5 ) في المطبوعات : « ويحمل » .
( 6 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 3 / 213 باب : ما ذكر في الكنز والبخل في الحق ، من طريق يعلى بن عبيد ، بهذا الإسناد .
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن عبد البر في « التمهيد » 4 / 214 .
والحديث عند مسلم في الزكاة ( 988 ) ( 28 ) باب : إثم مانع الزكاة . وانظر الحديث التالي لتمام التخريج .
( 7 ) في ( ق ، ك ) : « جاء » . وكذلك في المكان التالي .
( 8 ) أي : ترفع يديها وتطرحهما معا على صاحبها .
( 9 ) عند ( ها ) : « بأظلافها » .