3 - مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ
1 - بَابٌ فِي فَرْضِ « 1 » الزَّكَاةِ
1655 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : « إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا « 2 » لَكَ فِي ذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ حِجَابٌ » « 3 » .
هامش
- منها : « فأحب ذلك للإمام ، والعامة وإن غدوا ورجعوا من طريق واحدة فلا شيء عليهم إن شاء اللّه تعالى » . وبهذا قال أكثر الشافعية .
( 1 ) عند ( د ، ها ، ليس ) « فضل » وهو تحريف . وسقطت ( في ) من ( ك ) .
( 2 ) عند ( ليس ) : « فإن أطاعوا » .
( 3 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في الزكاة ( 1395 ) باب :
وجوب الزكاة ، ومسلم في الإيمان ( 19 ) باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . وسيأتي أيضا برقم ( 1671 ) .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 156 ، 2419 ) .