226 - بَابُ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ
1654 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ » « 1 » .
هامش
- وأخرجه أحمد 4 / 372 ، وابن أبي شيبة 2 / 188 باب : في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر ، وأبو داود في الصلاة ( 1070 ) باب : إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ، والنسائي في صلاة العيدين 3 / 194 باب : الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد ، وابن ماجة في إقامة الصلاة ( 1310 ) باب : ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم ، والطحاوي في المشكل 2 / 53 ، والحاكم في المستدرك 1 / 288 من طرق : حدثنا إسرائيل ، بهذا الإسناد .
وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي :
« صحيح » ،
نقول : وله شواهد تقويه أيضا فيصبح صحيحا ، واللّه أعلم .
( 1 ) إسناده حسن ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 2815 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 592 ) . ويشهد له حديث جابر عند البخاري في العيدين ( 986 ) باب : من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد .
وانظر « فتح الباري » 2 / 472 - 474 فإن فيه ما ينبغي الاطلاع عليه ولولا الإطالة لنقلته .
وقال الترمذي : « وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره ، اتباعا لهذا الحديث وهو قول الشافعي » .
نقول : والذي عند الشافعي في الأم 1 / 233 ، باب الإتيان من طريق غير التي غدا -