27453 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي أَمُرُّ فِي طَرِيقٍ « 1 » لَيْسَ بِطَيِّبٍ فَقَالَ : " أَ لَيْسَ مَا بَعْدَهُ أَطْيَبُ مِنْهُ ؟ " ، قَالَتْ « 2 » : بَلَى ، قَالَ : " إِنَّ هَذِهِ تَذْهَبُ بِذَلِكَ « 3 » " « 4 » .
هامش
أو وهم من أحد الرواة ، واللَّه أعلم . وسلف نحوه من حديث أمِّ سلمة برقم ( 26488 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . قال السندي : قولها : فكيف نصنع إذا مطرنا ، يحتمل أن المراد : هل نحضر للصلاة ، ولا يكون استقذار الطبعِ المشيَ في ذلك الطريق أيام المطر عذراً ؟ أو لا نحضر ويكون ذلك عذراً ؟ فأشارصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أنه ليس بعذر ، واجعلوا في مقابلة استقذاركم المشي في الطريق الخبيث استراحتَكم في المشي بالطريق الطيب ، ويحتمل أن المراد : فكيف نفعل بما يصيب ثوبَنا وبدَنَنا ونعلَنا من طين ذلك الطريق ؟ فكأنه أشارصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أنه لا عبرة بالشكّ ، والأصل الطهارة ، والشك يكفي في دفعه أن يصيب محل النجاسة أدنى شيء من الطهارة ، ولم ير العلماء أن النجاسة اليقينية في نحو الثوب تزول بلا غسل ، وإن كان ظاهر هذا الحديث ذاك ، واللَّه أعلم .
( 1 ) في ( ق ) : بطريق .
( 2 ) في ( ظ 6 ) : أليس بعده ما هو أطيب منه ، قلت .
( 3 ) في ( ظ 6 ) : فإن هذا يذهب بذاك .
( 4 ) إسناده صحيح . إسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي . وانظر ما قبله .