. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 3184 ) ، والطبراني / 24 ( 932 ) ، والبيهقي 474 / 7 من طريق يحيى بن آدم ، عن الحسن بن صالح ، به . ليس فيه قول عمر . واختلفت الرواية عن أسود بن عامر في لفظ الحديث : فأخرجه الدارقطني في " السنن " 22 / 4 ، والبيهقي 474 / 7 من طريق أسود ابن عامر ، بهذا الإسناد ، ولفظه : " إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرَّجْعة " . قال البيهقي : كذا أتى به الأسود بن عامر شاذان ، والصحيح هو الأول . قلنا : وسلف هذا الحرف في حديث مجالد برقم ( 27100 ) . وأما قول عمر ، فإن إبراهيم - وهو النخعي - والشعبي لم يسمعا منه ، وسيرد كذلك برقم ( 27338 ) .
وقد أخرج مسلم ( 1480 ) ( 46 ) من طريق عمار بنُ رزُيَق ، عن أبي إسحاق ، قال : كنتُ مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ، ومعنا الشعبي ، فحدَّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يجعل لها سُكْنى ولا نفقةً ، ثم أخذَ الأسود كفّاً من حصىً ، فحصبه به ، فقال : ويلك ! تُحدِّثُ بمثل هذا ! قال عمر : لا نتركُ كتابَ اللَّه وسنةَ نبيِّنا لقول امرأة ، لا ندري لعلها حَفِظَتْ أو نسيت ، لها السُّكْنى والنفقة . قال اللَّه عز وجل :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )[ الطلاق : 1 ] .
وأخرج ابن أبي شيبة 146 / 5 ، والدارمي ( 2277 ) و ( 2278 ) ، والدارقطني 23 / 4 و 24 و 27 ، والبيهقي 475 / 7 من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، قال : لا نُجيز قول المرأة في دين اللَّه ، المطلَّقة ثلاثاً لها السُّكنى والنفقة .
وأخرج الدارقطني 23 / 4 من طريق وكيع ، عن داود الأودي ، عن الشعبي ، قال : لقيني الأسود بن يزيد ، فقال : يا شعبي اتق اللَّه ، وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس ، فإن عمر كان يجعل لها السُّكْنى والنفقة ، فقلت : لا أرجع