27327 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ : مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : " لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ " ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : " تِلْكَ امْرَأَةٌ « 1 » يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " ، فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبَا الْجَهْمِ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " ، « 2 » .
هامش
والنَّفقة . قلنا : وإبراهيمُ النَّخَعي لم يسمع من عمر ، وقد أخرج مسلم قول عمر هذا من طريق الأسود بن يزيد ، عنه . وسيرد قول عمر من طريق السُّدِّي عن إبراهيم والشعبي برقم ( 27329 ) ، ومن طريق حُصين عن الشعبي برقم ( 27338 ) . وانظر ( 27100 ) .
( 1 ) في ( ظ 6 ) : المرأة ، وهي نسخة في ( ظ 2 ) و ( ق ) .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . مالك : هو ابنُ أنس . وهو في " الموطأ " 580 / 2 - 581 ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في " الرسالة " ( 856 ) ، وفي " المسند " 18 / 2 - 19 و 54 ، وابن سعد 273 / 8 - 274 ، ومسلم ( 1480 ) ( 36 ) ، وأبو داود ( 2284 ) ، والنسائي في " المجتبى " 75 / 6 ،