تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

حَدِيثُ إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

27134 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ " أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابِ " « 1 » .
هامش
" فتُحابي به غيره " : من المحاباة ، أي : تعطي . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرّر ( 26857 ) سنداً ومتناً .